ليان عضو فعال
64 نقاط : 17753 تاريخ التسجيل : 19/10/2008
| موضوع: المسح علي الخفين لا تستهين بالمسأله الثلاثاء فبراير 07, 2012 8:24 pm | |
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المسح علي الخفين لا تستهين بالمسأله إن لم تعرفها فاطلع عليها ولزداد علمآ ولتنشر العلم بين إخوانك ستة وثلاثون مسألة في المسح على الخفين 1- المسح لغة : ضد الغسل . واصطلاحاً : امرار اليد على الشيء ، ومنه مسح فلان الحائط ، أي : مر عليه بيده . 2- قال الإمام أحمد – رحمه الله - : ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء فيه أربعون حديثاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . قال الحسن البصري – رحمه الله - : روى أحاديث المسح سبعون رجلاً من الصحابة من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وقوله .. 3- ما يمسح عليه : أ – الخُف : ما يُلبس في الرِّجل من جلد ، وجمعه خفاف وأخفاف . ب - الجورب : ما يُلبس في الرِّجل مطلقاً ، وجمعه جوارب . ت - جرموق : خف قصير يُلبس على خف آخر . 4– شروط المسح على " الخف والجورب والجرموق " منها المتفق عليه ومنها المختلف فيه : أ - أن يلبسها على طهارة كاملة . ب – أن يكونا سميكين وفيه خلاف ، ولا بأس بالمسح على الشفاف والأحوط أن يكون سميكاً . ج – أن لا يكونا مغصوبين . د - أن لا يكونا من مُحرَّم كجلد كلب أو خنـزير . هـ - أن يستر محل الفرض ، وهو تجاوز الكعبين . و – نزعه بعد انتهاء المدة ( مدة المسح ) . 5– مدة المسح : للمقيم يوم وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن . وبعضهم أجاز المسح في السفر أكثر من ثلاثة أيام لحديث (( امسح ما شئت )) وهو حديث ضعيف باتفاق العلماء كما قال النووي – رحمه الله - . 6- كيفية المسح : عند البيهقي ، عن المغيرة - رضي الله عنه - : أنه كان يمسح باليد اليمنى على الرِّجل اليمنى مفرجة الأصابع ، واليسرى على اليسرى . هذه هي الطريقة الصحيحة ؛ والسنة : أَنْ يبدأ من أول أصابع القدم حتى أول الساق مرة واحدة . 7- لو اقتصر بالمسح على الخفين بيدٍ واحدة جاز ذلك . 8– لو مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى في لحظة واحدة جاز وصح مسحه . 9- حديث أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يمسح على أعلى الخف وأسفله حديث لا يصح رواه أحمد وضعفه ، ورواه الترمذي وقال : إنه معلول . بل ثبت عن علي -رضي الله عنه - ما يناقض ذلك بإسناد صحيح : (( لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه )) وهو موقوف على علي -رضي الله عنه - . 10- متى يبدأ المسح ؟ فيه قولان : الأول : أنه من أول حدث بعد لبس . الثاني : أنه من أول مسح بعد لبس . والتحقيق القول الأول . 11- إذا شك في انتهاء مدة المسح ، أو متى لَبِسه ؟ وجب خلعهُ . 12- إذا مسح باطن الخف فقط دون ظاهره لا تصح طهارته ، وإن مسح الباطن والظاهر كُره ، وصحت طهارته . 13- إذا غسل الخف ولم يمسحه ، تارة يصح ، وتارة لا يصح . فيصح إذا نواه ( مع الكراهة ) ، ولا يصح إذا لم ينوه . 14– إذا كان في الخف خروق وشقوق : قال أهل العلم : إذا كانت يسيرة وصغيرة فلا بأس بالمسح عليه . (( والتحقيق جواز المسح على الخف الذي كثرت شقوقه))) . 15– إذا كثرت شقوقه وخروقه ولا يستطيع المشي عليه ، وذلك لسقوطه وعدم ثبوته فلا يمسح عليه . 16– لو لبس خفاً على طهارة كاملة ، ثم أراد أن يلبس خفاً آخر فله أن يلبس ما شاء مالم تنتقض طهارته . 17- لو لبس خفاً على طهارة كاملة ، وصلى فرضاً وبعد الصلاة انتقض وضوؤُه ثم خلعه فلا يلبسه حتى يتوضأ . 18– لو أنه توضأ ولبس الخف ثم صلى ثم نزعه ولبس مرة أخرى فلا ينتقض وضوؤُه ولو فعل ذلك مائة مرة مالم يحدث . 19- لو لبس الخف على طهارة وانتقض وضوؤُه ثم لبس خفاً آخر فإذا أراد المسح مسح على الذي تحت ( الموالي للرِّجل ) و لا يمسح على الذي فوق . والمسح : أن يخلع الذي فوق ويمسح على الذي تحت أو أن يُدخل يده ويمسح على الذي تحت إذا كان الذي فوق واسعٌ . 20– إذا لبس الخف في الحضر وانتقض وضوؤُه في الحضر ثم سافر ولم يمسح إلا في السفر : فعلى قول أن المسح يكون من أول حدث بعد لبس: يمسح مسح مقيم . وعلى قول أن المسح يكون من أول مسح بعد لبس : يمسح مسح مسافر . 21– إذا لبس الخف في الحضر وسافر ولم ينتقض وضوؤُه ولم يمسح إلا في السفر فيمسح مسح مسافر 22– مسألة قد تحصل في الطائرة وذكرها أهل العلم : لو لبس خفاً في الحضر والآخر في السفر ، كمن لبس الأول في الطائرة وهي على الأرض ولبس الثاني بعدما أقلعت من على الأرض . فهل يمسح مسح مقيم أم مسح مسافر ؟ قيل : يمسح مسح مسافر إذا لم ينتقض وضوؤُه. وقيل : يمسح مسح مقيم . والأول هو الصحيح ؛ إذا لم ينتقض وضوؤُه . 23– لو لبس الخف على طهارة كاملة ثم لبس عليه خفاً آخر قبل انتقاض الطهارة ثم انتقضت طهارته ومسح فأراد أن يخلع الخف الأعلى فهل يلزمه خلع الآخر . أم لا ؟ عند الحنابلة : أنه يلزمه خلع الآخر لأنهما أصبحا خفاً واحداً . والتحقيق : أنه لا يلزمه ذلك إلا أن يريد الاحتياط . 24– إذا خلع أحد الخفين بعد انتقاض طهارته وجب خلع الثاني وغسل القدمين . 25– لو لبس خفاً واحداً في إحدى قدميه ، ثم انتقض وضوؤُه قبل لبس الآخر . بطل وضوؤُه ولا يصح المسح . 26– لو أدخل إحدى قدميه في خف بعد غسلها ثم غسل الأخرى وأدخلها في الخف أي : أنه لم يدخلهما على طهارة كاملة . فهل يجوز المسح ؟ قيل : يجوز . وقيل : لا يجوز ؛ لأنه لم يدخلهما على طهارة كاملة وهو الصحيح . 27– إذا لم يكن له إلا رِجْل واحدة فهل يستحب له لبس الخف الواحد والمسح عليه . أم يقال له : اغسل هذه الواحدة ؟ الجواب : يجوز له أن يلبس خفاً واحداً ويمسح عليه . 28– لو لبس خفاً واحداً فهل يجوز له مسح رجل واحدة وغسل الأخرى ؟ الجواب : لا تصح الطهارة . 29– لو لبس خفين وانتقضت طهارته ثم مسح عليهما ثم خلع أحد الخفين وجب خلع الآخر 30– إذا لبس الخف في الحضر ثم سافر ولم ينتقض وضوؤُه ولم يمسح فله مسح المسافر . 31– هل يجوز مسح العاصي في سفره ؟ قيل لا تستباح العبادة ، والرخصة تكون للطائعين . وقيل : يجوز وهو الصحيح وكذلك في الحضر . 32– كل ما في الوضوء ينطبق على المسح على الخفين : كجواز تقديم مسح اليسرى على اليمنى كتقديم غسلها في الوضوء . 33– لو أن انساناً لبس خفيه في سفر وليس عنده ماء فإنه يتيمم ولا ينـزع خفيه عند التيمم . بل يتيمم على الصفة المعروفة فقط . 34– ليس هناك توقيت يوم وليلة أو ثلاثة أيام حال التيمم للابس الخف كما هو الحال للابسه بعد الوضوء . فكلما انتقضت طهارته تيمم مع الخف ولا يكون له توقيت كالمسح بعد الوضوء ، وإذا وجد الماء فمباشرة ينـزع خفيه ويتوضأ . 35– يصح المسح على خف حرير للنساء دون الرجال ، والخنثى لا يمسح على الحرير ولا يلبسه لاحتمال أن يكون رجلاً . 36– مكروهات المسح على الخفين :- ( أ ) – الزيادة في المسح على واحدة . ( ب ) – غسل الخف . ( ج ) أن يمسح مع ظاهره باطنه . ابو مصعب التونسيے | |
|